للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفلًا. وَقَرَّ بهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل يَنْعقد (١) نفلًا (٢).

ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شَرْطٍ (٣)، ولو عَلَّق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط (٤) فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإنْ أفسد (٥) العقد (٦).


(١) في (ت): "تنعقد".
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز، ٣/ ٢٦ - ٢٧.
(٣) في نهاية المحتاج ٥/ ٢٨: "من صفة أو وقت"، فلا يصح تعليق الوكالة - على الأصح عند الشافعية - بصفة أو وقت.
(٤) قال ابن حجر الهيتمي: "كأنْ وكَّله بطلاق زوجة سينكحها، أو ببيعٍ أو عتقِ عبدٍ سيملكه، أو بتزويج بنته إذا طلقت وانقضت عدتها، فطلَّق بعد أن نكح، أو باع أو أعتق بعد أن ملك، أو زوَّج بعد العدة - نفذ عملًا بعموم الإذن" تحفة المحتاج ٥/ ٣١١.
(٥) في (ص): "فسد".
(٦) فالوكالة إذا عُلِّقت على شَرْطٍ فهي وكالة فاسدة، فلو حصل هذا وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط، فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإن فسد عقد الوكالة، فالإذن عام، وفساد عقد الوكالة خاص؛ لأن الإذن يشمل الوكالة من حيث هي صحيحة أو فاسدة، فإذا فسد عقد الوكالة بقي الإذن لأنه عام. قال في نهاية المحتاج ٥/ ٢٨: "والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز، كما قاله ابن الصلاح؛ إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة؛ لأنه إنما قدم على عقد صحيح، خلافًا لابن الرفعة". وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٢، الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>