للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنَّ خلاف الأصوليين في هذه المسألة (١) يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يَبْقَى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرًا، وفي انعقادها نفلًا هذا الخلاف (٢). ويضاهيه مسائل:

منها: إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ، ثم وجد بالمبيع عيبًا (٣) فرده، فالأصح أنَّ الحوالة تبطل، وهل للمُحْتَال (٤) قبضه للمالك (٥) بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف (٦).

ومنها: إذا عَجَّل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجَّلة فقط. فهل له الرجوع إذا عَرَض مانع؟ أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع


(١) سقطت من (ص).
(٢) فالظهر خاص، والنفل عام، فإذا زال الظهر وهو خاص، هل يزول النفل وهو عام؟ فالنفل عام في كل الصلوات؛ لأنه المدعو إليه والمرغّب فيه، وجميع الفرائض كذلك، وتزيد بوصف الإلزام، فإذا زال هذا الوصف وهو الإلزام، هل يزول العام الذي هو المدعو إليه والمرغب فيه. قال السيوطي: "إذا تَحَرَّم بالفرض فبان عدم دخول الوقت - بطل خصوص كونها ظهرًا مثلًا، وتبقى نفلًا في الأصح" الأشباه والنظائر ص ١٨٢.
(٣) أي: وجد المشتري بالبيع عيبًا.
(٤) وهو البائع.
(٥) أي: للمشتري.
(٦) المعنى: أن الحوالة تضمنت إذنًا عامًا وخاصًا، فالإذن الخاص هو قبض هذا المال ثمنًا للمبيع ليمتلكه البائع، والإذن العام هو قبض المال من المُحَال إليه، فهل إذا بَطَل الإذن الخاص يبطل الإذن العام؟ فيه خلاف. انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ١٣٤ - ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>