للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعسى أن يكون عند غيري حَلُّه" (١).

قلت: وهذا صحيح، ولكنا نقول للكعبي: نحن لا ننكر أن الإباحة تقع ذرائع إلى الانكفاف (عن المحظور، كغيرها من الأفعال التي يلزم منها الانكفاف) (٢) عن غيرها، ووقوعها كذلك لا يخرجها عن أن تكون في نفسها مباحةً، فتَرْك الحرام الذي لَزِم عن فعل المباح ليس هو نفس فعل المباح بل أمرٌ وراءه، وإنْ زعم أنها ذات جهتين فلا ننازعه في ذلك، ولكن ننكر عليه تخصيصَه المباح بذلك، وقد بَيَّنا أنه لا يختص به. ويعظم النكير عليه في إنكاره أصلَ المباح في الشريعة إنْ صَحَّ عنه، وما ذكره من الدليل لا يقتضي ذلك (٣).

قال: (وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب، وأيضًا عليهم القضاء بقَدْره. قلنا: العذر مانع، والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، (وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت) (٤)).


(١) انظر: الإحكام ١/ ١٧٧ - ١٧٨ مع بعض التصرف من الشارح وحذفٍ وزيادة.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) يعني: ما ذكره الكعبي من الدليل لا يقتضى إنكاره المباح، فهو يقول بوجوبه من جهة العَرضَ لا من جهة الذات، ولكن يبقى الإنكار على الكعبي في تخصيصه ذلك الأمرَ بالمباح، لأن ترك الحرام يصح بكل فعل سواء كان واجبًا أو حرامًا أو مندوبًا أو مكروهًا، فتخصيص الكعبي هذا الحكم بالمباح غير صحيح.
(٤) سقطت من (ت)، و (ك)، و (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>