للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ضَعَّف الآمدي وغيره هذا الجواب، وقال (١): هو صادر ممن لم يَعْلم عَوْر (٢) كلامه، فإنه إذا ثبت أنَّ تَرْكَ الحرام واجب، وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده، وقد تقرر أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتلبس (٣) بضدٍ من أضداده واجب، غايته أن الواجب مِنَ الأضدادِ غيرُ معين قبل تعيين المكلّف له، ولكن لا خلاف في وقوعه واجبًا بعد التعيين. وقال: "لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة. قال: "وغاية ما أُلْزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب، بل المحرم إذا تُرِك به محرمٌ آخر، كالزنا إذا حصل به ترك القتل - أن يكون واجبًا، وكان يجب أن تكون الصلاة حرامًا على هذه القاعدة عند ما إذا ترك بها واجبًا آخر، وله أن يجيب: بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة" قال: "وبالجملة إن استُبْعد فهو غاية العَوَص (٤) والإشكال،


(١) في (ص): "وقالوا". وهو خطأ؛ لأن قائل هذا الكلام الآمدي في "الإحكام". والظاهر أن ناسخ (ص) تصرف من عنده، لما رأى قوله: "وقد ضعف الآمدي وغيره"، فظن أن القائل هو الآمدي وغيره.
(٢) في (ص): "غور"، وفي (ت): "محوز".
والمثبت موافق لما في الإحكام: ١/ ١٩٦.
(٣) في (غ): "والتلبس".
(٤) في (غ)، و (ك): "الغَوْص". وهو الموافق لما في الإحكام ١/ ١٧٨، والأحسن ما أثبتُّه؛ إذ المعنى أنه في غاية الصعوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>