للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الإفطار فلا معترض عليه.

وقد قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": "إن الخلاف في هذه المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف" (١).

قلت: وقد نقل ابن الرفعة أنَّ بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف، إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في النية. وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضًا فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف هل تقضيهما؟ فقد حكى النووي في "شرح المهذب" (٢) عن ابن القاص (٣) والجرجاني (٤) في "المعاياة" أن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض؛ لأنهما لا يتكرران (٥) (٦). قال: وأنكر الشيخ أبو عليٍّ


(١) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٥٤، مع تصرف من الشارح.
(٢) انظر: المجموع ٢/ ٣٥٣.
(٣) أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصّ، الإمام الفقيه، شيخ الشافعية. قال الشيخ أبو إسحاق: "كان ابنُ القاصِّ من أئمة أصحابنا، صَنَّف المصنفات"، منها: التلخيص، المفتاح، المواقيت، توفي مرابطًا بطرسوس سنة ٣٣٥ هـ.
انظر: وفيات ١/ ٦٨، سير ١٥/ ٣٧١، الطبقات الكبرى ٣/ ٥٩.
(٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد، القاضي أبو العباس الجُرْجَانيّ الشافعيّ، كان قاضيًا بالبصرة ومُدَرِّسًا بها، إمامًا في الفقه والأدب. من مصنفاته: المعاياة، الشافي، التحرير. توفي سنة ٤٨٢ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٤/ ٧٤، طبقات ابن هداية الله ص ١٧٨.
(٥) في (غ): "تتكرران".
(٦) انظر: المعاياة للجرجاني ص ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>