(٢) سقطت من (ت). (٣) أي: فورًا؛ لأن المسألة مفروضة لتعلق وجوب قضاء ركعتي الطواف بالحائض. (٤) المعنى: أن الصلاة لا تلزم الحائض، ولا يجب عليها القضاء، فقال ابن القاص والجرجاني بوجوب قضاء ركعتي الطواف على الحائض، والعلة في إيجاب قضائهما أن هاتين الركعتين لا تتكرران كالصلوات الخمس، فلعدم تكررهما وجب قضاؤهما. وأنكر الشيخ أبو علي السنجي ذلك وقال: كيف يجب القضاء مع أن الوجوب ساقط في زمن الحيض، لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة، فكيف نوجب القضاء مع أن الوجوب ساقط حال الحيض! وهذا الذي قاله السنجي هو الصواب لكن قال النووي: لو قدر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف فورًا يمكن أن يقال: إنها تقضي ركعتي الطواف إنْ سُلِّم وجوب ركعتي الطواف في هذه الصورة. (٥) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٤٨، التحصيل ١/ ٣١٣، الحاصل ١/ ٤٦٣، شرح اللمع ١/ ٢٥٤، المستصفى ١/ ٢٤٢، جمع الجوامع مع المحلي =