للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية: إلى ما يَقْضِي فيها العقل بحسن أو قبح، واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمَه إياها إلى الأحكام الخمسة، وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحدٍ منهما، وهذه صورة مسألة الكتاب (١).

فقوله: "الاختيارية" احتراز عن الاضطرارية، وَفَاتَه أن يقول: التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح.

فنقول: ذهبت (٢) معتزلة البصرة (٣)، وبعض الفقهاء من الشافعية (٤) والحنفية (٥)، إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع (٦).

وذهب معتزلة بغداد (٧)، وبعض الإمامية (٨)، والشيخ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (٩)، إلى أنها محرمة (١٠).


(١) أي: مسألة الكتاب التي فيها الخلاف: هي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بواحدٍ من الحسن أو القبح.
(٢) في (ت) و (غ)، و (ك): "ذهب".
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ٣١٥، المحصو ل ١ / ق ١/ ٢٠٩.
(٤) حكاه ابن السمعاني في القواطع عن القاضي أبي حامد المروروذيّ، وأبي إسحاق المروزي، وابن سريج وانظر: البحر المحيط ١/ ٢٠٣.
(٥) ذهب إليه أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٦٨، فواتح الرحموت ١/ ٤٩.
(٦) وبه قال أبو الفرج من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص ٦٨١، البحر المحيط ١/ ٢٠٣.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٣١٥.
(٨) وبعض الحنفية. انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٦٨.
(٩) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، البحر ١/ ٢٠٤.
(١٠) وبه قال القاضي أبو بكر الأبهريّ المالكيّ، والقاضي أبو يعلى الحنبليّ، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>