للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى في هذه المسألة بإباحة أو حظر من الفقهاء.

وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري (١) وأبو بكر الصيرفي (٢) في ذلك (٣).

والخلاف في هذه المسألة جارٍ في خطاب التكليف وخطاب الوضع على حدٍ سواء.

وفَسَّر الإمام توقف الشيخ: بعدم الحكم، أىِ: بانتفاء الأحكام.


= قد أومأ إليه أحمد رحمه الله، وذهب إليه أيضًا ابن حامد والحلواني من الحنابلة. انظر: إحكام الفصول ص ٦٨١، العدة ٤/ ١٢٣٨، المسودة ص ٤٧٤، شرح الكوكب ١/ ٣٢٧.
(١) هو الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعريّ، أبو الحسن العلامة، والبحر الفهَّامة. ولد بالبصرة سنة ٢٦٠ هـ، وقيل: ٢٧٠ هـ. قال الإمام أبو بكر الصَّيْرفيّ: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعريّ، فحجزهم في أقماع السِّمْسِم". من مصنفاته: الفصول في الردِّ على الملحدين، الردُّ على المجسِّمة، الإبانة عن أصول الديانة، وغيرها كثير. توفي سنة ٣٢٤، وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٣٤٦، وفيات ٣/ ٢٨٤، سير ١٥/ ٨٥، الطبقات الكبرى ٣/ ٣٤٧.
(٢) هو محمد بن عبد الله، أبو بكر الصَّيْرَفِيّ، الإمام الجليل الأصوليّ. كان يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعيّ. من تصانيفه: شرح الرسالة، كتاب في الإجماع، كتاب في الشروط. توفي سنة ٣٣٠ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٣/ ١٨٦، تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٩.
(٣) وبه قال كثير من الشافعية، وبعض الحنفية، وأكثر المالكية، وعامة أهل الحديث، وحكاه ابن حزم عن جميع أهل الظاهر، وقال: "وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره" انظر: التبصرة ص ٥٣٢، البحر المحيط ١/ ٢٠٥، إحكام الفصول ص ٦٨١، تيسير التحرير ٢/ ١٦٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>