للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا تيقن عدمَ الماء حوالَيْه فإنه على وجه يلزمه الطلب (١). وقد عددنا في "الأشباه والنظائر" كَمَّله الله تعالى (من ذلك) (٢) كثيرًا (٣).

فإن قلت: كيف أمرتَ الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين (٤)، وضربتَه عليها وهو ابن عشر؟ .

قلتُ: قد علمتَ أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من ذلك، ومن محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب به حتمًا فيما يؤول، وليس المقصود من هذا الخطاب غيرَ ذلك؛ ولذلك لا نقول: إنها واجبة عليه، بل على الولي أن يأمره (٥) بها، ولا تَبِعةَ على الصبي في آخرته بتركها. والله أعلم.


= شاء. ووجوب إرساله للصيد بعد إحلاله لكونه استدامةً للمُحَرَّم، وهو الصيد حال الإحرام، فإذا أرسله جاز له أن يأخذه إذا شاء.
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٠٦.
(١) فعلى هذا الوجه يكون الطلب تعبديًا؛ لأن الحكمة من الطلب الوصول إلى الماء، ومع القطع بأن لا ماء لا يمكن الوصول، فيكون الطلب خاليًا من الحكمة، والغرض منه التعبد فقط. لكن الأصح عند الشافعية عدم وجوب الطلب في مثل هذه الصورة.
انظر: المجموع ٢/ ٢٤٩.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ١٨٨ - ١٩٢.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (غ)، و (ك): "يأمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>