للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا يلزم من كونه مُسْقِطًا أثرَ التصرف أن لا يُجامع التكليف، والضابط في خطاب المكره وتصرفاته، والجمع بين كلام الأصوليين والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسط، ولعلنا نستقصي القول فيه في كتابنا "الأشباه والنظائر" (١). على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة:

منها: الإكراه على القتل على أصح القولين (٢).

ومنها: الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح (٣).

ومنها: الرضاع (٤).

ومنها: في الحدث (٥) وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيًا (٦)، فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه.

ومنها: الإكراه على الزنا إن قلنا: يُتصور الإكراه عليه (٧).


(١) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ٨.
(٢) فيلزمه القصاص بالقتل إكراهًا. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣، ٢٠٥.
(٣) أي: يلزمه قضاء الصلاة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣.
(٤) أي: تثبت المَحْرَمِيَّة بالرضاع مع الإكراه. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٢٠٥.
(٥) أي: الإكراه على الحدث. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣.
(٦) قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص ٢٠٣: "وفي مس الفرج وجه ضعيف: أنه لا ينقض ناسيًا".
(٧) فعلى هذا القول يجب عليه الحدُّ ولا يسقط بالإكراه. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣، ٢٠٥. وفيه في ص ٢٠٨: "قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيءٍ =

<<  <  ج: ص:  >  >>