للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع، وحبس المعتدة - فالمقصود منه واقعٌ قُصِد أو لم يُقْصد، فيخرج عن عُهدة التكليف به (١) مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين.

وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا (٢)، والقتل (٣). ويباح شربُ الخمر (٤)، والإفطار (٥)، وإتلافُ مال الغير (٦)، والخروج من الصلاة (٧)، والتلفظ بكلمة الردة (٨). وقد يجب بعض ذلك. فإنْ قلت: قد قال الفقهاء: إنَّ الإكراه يُسقط أَثَر التصرف.


(١) سقطت من (ت).
(٢) قال السيوطي: "ولا يباح به بالاتفاق أيضًا؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل، وسواءٌ كان المُكْرَه رجلًا أو امرأة". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧.
(٣) قال التاج السبكي: "ويأثم المُكْرَه على القتل بالإجماع، ويجب عليه القصاص على الأصح". الأشباه والنظائر ٢/ ٩.
(٤) قال السيوطي: "ويباح به قطعًا، استبقاءً للمهجة، كما يباح لمن غُصَّ بلقمةٍ أن يُسيغها به، ولكن لا يجب على الصحيح، كما في أصل الروضة". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧.
(٥) قال السيوطي: "الفطر في رمضان، ويباح به، بل يجب قطعًا، كما يجب على الصحيح". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧.
(٦) قال السيوطي: "ويباح به، بل يجب قطعًا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧.
(٧) قال السيوطي: "وهو كالفطر". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧. أي: يباح ويجب.
(٨) قال السيوطي: "التلفظ بكلمة الكفر، فيباح به للآية، ولا يجب، بل الأفضل الامتناع مصابرةً على الدين، واقتداء بالسلف. وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه. وقيل: إن كان ممن يُتوقع منه النكاية في العدو، والقيام بأحكام الشرع - فالأفضل التلفظ؛ لمصلحة بقائه، وإلا فالأفضل الامتناع". الأشباه والنظائر ص ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>