(٢) قال السيوطي: "ولا يباح به بالاتفاق أيضًا؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل، وسواءٌ كان المُكْرَه رجلًا أو امرأة". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧. (٣) قال التاج السبكي: "ويأثم المُكْرَه على القتل بالإجماع، ويجب عليه القصاص على الأصح". الأشباه والنظائر ٢/ ٩. (٤) قال السيوطي: "ويباح به قطعًا، استبقاءً للمهجة، كما يباح لمن غُصَّ بلقمةٍ أن يُسيغها به، ولكن لا يجب على الصحيح، كما في أصل الروضة". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧. (٥) قال السيوطي: "الفطر في رمضان، ويباح به، بل يجب قطعًا، كما يجب على الصحيح". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧. (٦) قال السيوطي: "ويباح به، بل يجب قطعًا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧. (٧) قال السيوطي: "وهو كالفطر". الأشباه والنظائر ص ٢٠٧. أي: يباح ويجب. (٨) قال السيوطي: "التلفظ بكلمة الكفر، فيباح به للآية، ولا يجب، بل الأفضل الامتناع مصابرةً على الدين، واقتداء بالسلف. وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه. وقيل: إن كان ممن يُتوقع منه النكاية في العدو، والقيام بأحكام الشرع - فالأفضل التلفظ؛ لمصلحة بقائه، وإلا فالأفضل الامتناع". الأشباه والنظائر ص ٢٠٦ - ٢٠٧.