(٢) أي: هذا الذي بيناه: وهو أن الترك فِعْلٌ، فالتارك مكلَّف بترك تركه - أجلُّ ما يستفاد من شرحنا في هذه المسألة. (٣) أي: ليس عندي في هذا الجواب شك أو شبهة. (٤) لأنَّ سَلْبَ السلب إثبات. (٥) في (ص): "فهل". وهو خطأ؛ لأن المقامَ مقامُ تقريرٍ لا استفهام. (٦) المعنى والله أعلم: أنه إنْ صَحَّ الإجماع على أن القاعدَ مأمورٌ بالقيامِ حال قعوده - فهذا الإجماع يَصُدُّ عن القول بأن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة. لكن إنْ أمكن ردُّ هذا الإجماع إلى تَرْك التَّرْك كما قَرَّره الشارح - فنقول: القاعد: مأمور بترك ترك القيام، الذي يلزم منه القيام، فيكون القاعد مكلَّفًا حال مباشرته ترك القيام، لا أنه مكلَّف قبل مباشرة القيام كما ادعى إمام الحرمين، لأن تركه للقيام فِعْلٌ وهو مباشر له، فتكليفه بتركه - تكليفٌ حال المباشرة لا قبله، فعلى هذا يتجه مذهب الإمام والمصنف، ويكون له حظ من النظر. (٧) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٤٥٦، التحصيل ١/ ٣٣٢، الحاصل ١/ ٤٨٥. =