للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مُتَصَوَّرًا لكان ثابتًا (١)، ولكنه غير ثابت (٢)، فلا يكون متصورًا (٣). وإذا كان غير مُتَصَوَّر فلا يكلَّف به؛ لأنه والحالة هذه مجهول. قال الغزالي: "والمطلوب ينبغي أن يكون مفهومًا للمكلَّف بالاتفاق" (٤).

وأجاب المصنف: بأنه إنْ كان غير متصور كما ذكرتم - فيمتنع منكم الحكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، فلِمَ حكمتم عليه بالاستحالة (٥).

ولقائل أن يقول: الحكم باستحالته إنما يَتوقف على تصوره في الذهن، لا على تصور وجوده في الخارج، ولا يمتنع تصوره (٦) في الذهن، وليس المراد مِنْ قوله: لا يُتصور وجوده، الوجودُ الذهني بل الخارجي. وهذا حق.

وجوابه: أنا لا نسلم أن كل ما لا يتصور وجوده في الخارج لا يُطْلب، وهل النزاع إلا فيه (٧)؟ !

قال: (غير واقع بالممتنع لذاته، كإعدام القديم وقلبِ الحقائق).


(١) هذا مُقَدَّم القضية الشرطية، وهو مستفاد من القياس الحملي السابق.
(٢) هذا التالي. ومعنى كونه غير ثابت أنه لا وجود له في الخارج.
(٣) هذه النتيجة. وهذا قياس استثنائي كما هو واضح.
(٤) المستصفى ١/ ٢٩٢.
(٥) فحكمكم عليه بالاستحالة دليل تصوركم له.
(٦) أي: المحال.
(٧) أي: استدلال الخصم بمثل هذا مصادرة؛ لأنه محل النزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>