(٢) يعني: المختلفون في مخاطبة الكفار بالفروع مختلفون أيضًا في طلاق الكفار، هل هو سبب في تحريم الزوجة في حقهم أم لا؟ وكذا كل سبب لحكم تكليفي هو من محل الخلاف. (٣) في (ت)، و (غ)، و (ص): "إن". (٤) أي: إتلافهم للأموال، وجناياتهم على النفوس وما دونها. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٣. (٥) بمعنى أن الضمان يؤخذ منهم قهرًا، ولا يخاطبون بالوجوب، كما يَضْمن الصبيُّ المتلَفَ في ماله. انظر: تقريرات الشربيني على المحلي والبناني ١/ ٢١٣. (٦) سبق نقل الاتفاق على أنهم مكلفون بالعقوبات والمعاملات، كما في فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، وفي تيسير التحرير ٢/ ١٥٠. وقد نازع الزركشي في ثبوت الإجماع =