للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون سببًا (١) لأمر أو نهي، مثل: كون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة. قال والدي أطال الله بقاه: فهذا مِنْ محل الخلاف أيضًا، والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيضًا (٢)؟ وربما يقول المانع من التكليف هو سبب، ولكن قارنه مانع. والعبارتان وإن (٣) وقع فيهما تشاجر فهو لفظي.

ومِنْ خطاب الوضع كون إتلافهم وجناياتهم (٤) سببًا في الضمان (٥)، وهذا ثابت في حقهم إجماعًا، بل ثبوته في حقهم أولى مِنْ ثبوته في حق الصبي، وكون وقوع العقد على الأوضاع الشرعية سببًا فيه في البيع والنكاح وغيرهما، فهذا لا نزاع فيه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم (٦). وكذا كون الطلاق سببًا للفرقة فإن الفرقة


(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "بسبب". وهو خطأ. والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في (غ) لكن فيها: سبب. وهو خطأ نحوي.
(٢) يعني: المختلفون في مخاطبة الكفار بالفروع مختلفون أيضًا في طلاق الكفار، هل هو سبب في تحريم الزوجة في حقهم أم لا؟ وكذا كل سبب لحكم تكليفي هو من محل الخلاف.
(٣) في (ت)، و (غ)، و (ص): "إن".
(٤) أي: إتلافهم للأموال، وجناياتهم على النفوس وما دونها. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٣.
(٥) بمعنى أن الضمان يؤخذ منهم قهرًا، ولا يخاطبون بالوجوب، كما يَضْمن الصبيُّ المتلَفَ في ماله. انظر: تقريرات الشربيني على المحلي والبناني ١/ ٢١٣.
(٦) سبق نقل الاتفاق على أنهم مكلفون بالعقوبات والمعاملات، كما في فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، وفي تيسير التحرير ٢/ ١٥٠. وقد نازع الزركشي في ثبوت الإجماع =

<<  <  ج: ص:  >  >>