(١) يعني: إذا قلنا بصحة أنكحتهم على أوضاع دينهم وطرائقهم في النكاح، لا على أوضاعنا الشرعية. فإذا قلنا بصحة أنكحتهم يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة، أما إذا قلنا بفساد أنكحتهم - فلا يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة؛ لأن الفرقة لا تتحقق إلا بعد صحة النكاح. (٢) في (ص)، و (غ)، و (ك): "شاع". وفي (ت): "ساع". والمراد بها: ساغ، فالنسخة كثيرًا ما تُّهمِل التنقيط. وقد نقل الزركشي في البحر المحيط ٢/ ١٤٣ كلام السبكي دون عَزْوه إليه، وفيه: "لما ساغ". (٣) في (ك)، و (غ): "لموارثهم". والمعنى: لما جاز بيعهم لما يرثونه. (٤) ذهب المالكية إلى فساد أنكحة الكفار؛ لأن إسلام الزوج عندهم شرط لصحة النكاح، فإذا أسلم الكفار صح نكاحهم ترغيبًا في الإسلام. انظر: الخرشي على خليل ٤/ ٢٤٤.