للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم (١)، ومِنْ هذا القبيل الإرث والملك به، ولولا ذلك لما ساغ (٢) بيعهم لِمَوَاريثهم (٣)، وما يشترونه، ولا معاملتهم. وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية، والخلاف في ذلك لا وجه له.

قال والدي أيده الله: بل ما أظن أحدًا يتحقق عنه القول بأن النكاح الصادر منهم على الأوضاع الشرعية يكون فاسدًا (٤)، والصحة حكم شرعي وهي ثابتة في حقهم، ومَنْ يقول بأن الصحة حكم عقلي مراده مطابقة الأمر، فهي حاصلة في حقهم؛ لمطابقة عَقْدهم الوجه المشروع. وأوضح دليلٍ على ثبوت الصحة في حقهم من غير نزاع أن


= في الإتلاف والجناية، وقال: بأن الخلاف جارٍ في الجميع. انظر: البحر المحيط ٢/ ١٤٣، ١٣١، حاشية البناني على المحلي ١/ ٢١٢.
(١) يعني: إذا قلنا بصحة أنكحتهم على أوضاع دينهم وطرائقهم في النكاح، لا على أوضاعنا الشرعية. فإذا قلنا بصحة أنكحتهم يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة، أما إذا قلنا بفساد أنكحتهم - فلا يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة؛ لأن الفرقة لا تتحقق إلا بعد صحة النكاح.
(٢) في (ص)، و (غ)، و (ك): "شاع". وفي (ت): "ساع". والمراد بها: ساغ، فالنسخة كثيرًا ما تُّهمِل التنقيط. وقد نقل الزركشي في البحر المحيط ٢/ ١٤٣ كلام السبكي دون عَزْوه إليه، وفيه: "لما ساغ".
(٣) في (ك)، و (غ): "لموارثهم". والمعنى: لما جاز بيعهم لما يرثونه.
(٤) ذهب المالكية إلى فساد أنكحة الكفار؛ لأن إسلام الزوج عندهم شرط لصحة النكاح، فإذا أسلم الكفار صح نكاحهم ترغيبًا في الإسلام. انظر: الخرشي على خليل ٤/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>