للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا حنيفة قال بها في الأنكحة، وهو صَدْرُ القائلين بعدم تكليفهم بالفروع (١). وأما صحة البيع ونحوِه إذا جرى على الوضع (٢) الشرعي فلا نَعْلم مَنْ يقول بفساده في حقهم.

ومِنْ خطاب الوضع ثبوت المالِ في ذمتهم (٣) في الديون، وفي الكفارات (٤) عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم كما ثبتت (٥) في حق المسلمين (٦). وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالَبون بأدائها


(١) بَيَّن الحنفية أن مسألة عدم تكليف الكفار بالفروع ليست منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه. قال الشيخ المطيعي: "وليست هذه المسألة منقولةً عن أبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف ومحمد وزفر، وإنما البخاريون استخرجوا هذه المسألة، أي: أن الكافر مكلف بالاعتقاد دون الأداء، من قول محمد في المبسوط. اهـ من مسلم الثبوت وشرحه كشف المبهم. . . قال الكمال بن الهمام: والمسألة ليست بمحفوظة عن المتقدمين، وإنما استنبطها مشايخ بخارى من بعض تفريعاتهم، والعراقيون: أنهم مخاطبون بالكل، وهو القول المنصور الذي تعاضده الأدلة". سلم الوصول ١/ ٣٧١. وانظر: تيسير التحرير ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ١٣٠، أصول السرخسي ١/ ٧٤.
(٢) في (ك): "الوجه".
(٣) في (غ): "ذممهم".
(٤) مثل كفارة الظهار، واليمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر ص ٢٥٥: "ومما يجري عليه في أحكام المسلمين: وجوب كفارة القتل، والظهار، واليمين، والصيد في الحرم، وحد الزنا والسرقة". وانظر: البحر المحيط ٢/ ١٤١.
(٥) في (ت): "يثبت".
(٦) هناك نزاع في ثبوت الكفارات على الكفار، والذي ذهب إليه الحنفية والمالكية عدم وجوبها عليهم. انظر: تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية ص ١٣٦، ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>