للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأموالهم، مثل تعلق أروش الجنايات (١) برقاب الجناة من أرقائهم (٢)، ونحو ذلك. وعكس هذا تعلق الزكاة بالمال تعلق رَهْنٍ كما قاله بعض الفقهاء، أو جناية كما قاله بعضهم، أو شركة كما هو الأصح من مذهب الشافعي (٣)، فظهر أنه لا يثبت في حقهم وإنْ قلنا: إنهم مخاطبون بالزكاة؛


(١) قال في اللسان ٦/ ٢٦٣، مادة (أرش): "أرَّش بينهم: حمل بعضهم على بعض وحَرَّش، والتأريش: التحريش. . . وأرشت بين القوم تأريشًا: أفسدت. والأَرْش من الجراحات: ما ليس لها قدر معلوم، وقيل: هو دية الجراحات. . . وأروش الجنايات والجراحات جائزة لها (أي: عطية لها) عما حصل فيها من النقص، وسُمِّي أرشًا لأنه من أسباب النزاع". وانظر: المصباح المنير ١/ ١٥. وفي أنيس الفقهاء للقونوي ص ٢٩٥: "الأرْش: اسم للواجب على ما دون النفس. وفي المُغْرب: الأَرْش دية الجراحات، والجمع أروش". وانظر: التعريفات للجرجاني ص ١١؛ القاموس الفقهي ص ١٩.
(٢) يعني: لو جنى رقيق الكافر - فإن سيده الكافر هو المسؤول عن أداء أروش الجنايات.
(٣) المعنى: أن تعلق الزكاة بأموال الأغنياء يكون بأحد هذه التعلقات الثلاث: أ - فعند بعض الفقهاء تتعلق الزكاة بأموالهم مثل تَعَلُّق الرهن، تعلَّق به حق المرتهِن، فكذلك الزكاة تعلَّق فيها حقُّ الفقراء بمال الغني. والراهن: هو الدين الذي دفع الرهن. والمرتهن: الدائن الذي أخذ الرهن. ب - وعند بعض الفقهاء تتعلق الزكاة بالمال مثل تعلق أروش الجنايات، تعلق بها حقُّ المجني عليه بمال الجاني، فكذلك الزكاة تعلَّق فيها حق الفقراء بمال الغنى مِنْ هذا القبيل. جـ - وعند بعض الفقهاء وهو الأصح مِنْ مذهب الشافعي رضي الله عنه تتعلق الزكاة بالمال مثل تعلق الشركة، فالمال المشترك فيه لا يمتلكه واحد من الشركاء، بل هم مشتركون في ملكيته، فكذلك الزكاة تتعلق بمال الغنى تعلق الشركة، فيشارك الفقراء الأغنياءَ بقدر الزكاة في امتلاك أموالهم. قال النووي رحمه الله تعالى: "هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة؟ فيه قولان: فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>