للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا فيجري الخلاف في تعلق التحريم به في جميع المحرمات. وقد قال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله: "لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه عليهم كما هو على المسلمين، ونَصَّ الشافعي - رضي الله عنه - على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام" (١). فانظر هذه المواضع وتأملها ونَزِّل كلام العلماء عليها، (ولا يظننّ) (٢) الظان مخالفة ما ذكرناه لعبارات الأصوليين؛ لأنهم إنما قالوا: التكليف بالفروع، فلا يرد خطاب الوضع عليهم (والله أعلم) (٣).

قال: (لنا: أن الآية الآمرة بالعبادة تتناولهم، والكفرُ غيرُ مانع؛ لإمكان إزالته. وأيضًا: الآيات المُوعدة بترك الفروع كثيرة مثل: {وَوَيْلٌ


= في نكاح صحيح ومن شروطه عندهم الإسلام. انظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٦٨، ١٠٧٣، بداية المجتهد ٢/ ٤٣٥، المدونة ٦/ ٢١١، ٢٧١.
(١) يعني: إذا زنا الكافر ثم أسلم، فإن الإسلام لا يُسقط حدَّ الزنا. لكن في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٥٥: "ولو زنا ثم أسلم، فعن نَصِّ الشافعي أن حد الزنا يسقط عنه بالإسلام". وكذا في التمهيد للإسنوي ص ١٢٨. قال الزركشي في البحر المحيط ٢/ ١٤١: "وأما حدود الله تعالى: فنص الشافعي في "الأم" على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لا يسقط عنه الحد. وأما ما وقع في "الروضة" من سقوط الحد والتعزير عنه عن نص الشافعي، وأنَّ ابن المنذر نقله في "الإشراف" - فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق، فهو قديم قطعًا، ونصُّ الأم جديد، فحصل في المسألة قولان، حكاهما الدارمي في "الاستذكار" وجهين".
(٢) في (ت) و (ك): "ولا يظن".
(٣) سقطت من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>