(١) يعني: إذا زنا الكافر ثم أسلم، فإن الإسلام لا يُسقط حدَّ الزنا. لكن في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٥٥: "ولو زنا ثم أسلم، فعن نَصِّ الشافعي أن حد الزنا يسقط عنه بالإسلام". وكذا في التمهيد للإسنوي ص ١٢٨. قال الزركشي في البحر المحيط ٢/ ١٤١: "وأما حدود الله تعالى: فنص الشافعي في "الأم" على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لا يسقط عنه الحد. وأما ما وقع في "الروضة" من سقوط الحد والتعزير عنه عن نص الشافعي، وأنَّ ابن المنذر نقله في "الإشراف" - فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق، فهو قديم قطعًا، ونصُّ الأم جديد، فحصل في المسألة قولان، حكاهما الدارمي في "الاستذكار" وجهين". (٢) في (ت) و (ك): "ولا يظن". (٣) سقطت من (ص).