للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الآيات الموعِدة بترك الفروع مثل قوله تعالى: {وَوَيْلٌ (١) لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (٢) ومثل قوله: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (٣) - دلت (٤) على أنهم كُلِّفوا ببعض الفروع، فيكونون مكلَّفين بالباقي؛ إذ لا قائل بالفرق، أو بالقياس.

الثالث: وهو دليلٌ على من فَصَّل وقال: تتناولهم المناهي دون الأوامر. ولك أن تجعله دليلًا على الفريقين، وبه يُشعر إيرادُ المصنف (٥)؛ حيث استدل لتناول النهي، ولو جعله دليلًا (٦) على من وافق في النهي لم يحتج إلى الاستدلال.

وتقريره (٧): أنَّ الدليل على أن النهي يتناولهم وجوبُ حَدِّ الزنا عليهم، فيُلحقَ به الأمر بجامع مطلق الطلب.

فإن قلت: لا نسلم أنه (٨) يتناول الكافرَ النهيُ ولا يَرِد وجوبُ حد


(١) في المخطوطات: "فويل". وهو خطأ.
(٢) سورة فصلت: ٦، ٧.
(٣) سورة المدثر: ٤٢، ٤٣.
(٤) في (غ)، و (ك): "دلّ".
(٥) أي: أن المصنف أورد هذا الدليل للردِّ على مَنْ فَصَّل وفَرَّق بين الأوامر والنواهي، وعلى مَنْ منع التكليف فيهما.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أي: وتقرير هذا الدليل.
(٨) في (ص): "بأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>