للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين (١) - فهل يجب عليها إعادة الغُسْل إذا أسلمت؟ فيه وجهان (٢). وفَرَّق إمام الحرمين بين هذه، وبين ما لو وَجَب على الذمي كفارة فأخرجها ثم أسلم - لا يجب عليه الإعادة قطعًا؛ لأن (٣) الكفَّارة إنما تكون بالمال (ولا تخلو) (٤) الكفارة عن قصد شرعي من إطعامِ محتاج، أو كسوة عار، أو تخليصِ رقبةٍ عن قَيْدِ رقٍّ، وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف أحوال فاعليها، فإذا وُجدت لا حاجة إلى إعادتها، بخلاف ما تُعبِّد به في حقِّ الشخص نفسه، كمسألتنا وكالصوم.

ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم فالمذهب الصحيح وجوب الإعادة (٥)، والثالث الفرق بين الوضوء والغسل (٦).

ومنها: هل يمكث (٧) الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان (٨).

ومنها: هل يُؤخذ في الجزية، وفي ثمن الشِّقْص المشفوع - مما تيقنا أنه من ثمن الخمر؟ المذهب أنا لا نأخذه، وفيه وجه (٩).


(١) كزوج أو سيد.
(٢) انظر: المجموع ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٣) في (ع)، و (ك): "بأن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٣٨، المجموع ٢/ ١٥٣.
(٦) يعني: والمذهب الثاني: أنه لا تجب الإعادة.
(٧) في (غ)، و (ك): "يلبث".
(٨) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٣٩، التمهيد ص ١٣٢، قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص ٢٥٤: "ولا يمنع من المكث في المسجد جنبًا، بخلافه حائضًا".
(٩) انظر: التمهيد ص ١٣١، الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ١٠١، ١/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>