للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة - فصحيح، ولم يريدوا أنه لا تظهر فائدة الخلاف إلا في الآخرة، وإنْ أفْهمتْه عبارةُ طوائفَ منهم، فينبغي أن يُخصص كلامهم، ويُعْلم أنه جواب عما ألْزَم به الخصوم في فروعٍ خاصة لا تظهر فائدةُ الخلاف (١) فيها، كالزكاة ونحوها. وقد فَرَّع الأصحاب على الخلاف الأصولي مسائلَ عديدة.

واعلم أنَّ الأقوالَ الثلاثةَ في خطاب الكفار (٢) بالفروع أوجهٌ (٣) للأصحاب، حكاها النووي في أوائل الصلاة من (٤) "شرح المهذب" (٥)، وسبقه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (٦)، فوضح وجْهُ اختلافهم (في المسائل التي بنوها حسب اختلافهم) (٧) في الأصول.

منها: ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه يجب على الحربي ضمانُ النفس والمال، تخريجًا من أن الكفار مخاطبون بالفروع، وعَزَى هذا إلى المزني في "المنثور" (٨).

ومنها: إذا اغتسلت الذميّة لتَحِلَّ لمَنْ يَحِلُّ له وطؤها من


(١) في (ص): "للخلاف".
(٢) في (غ)، و (ك): "الكافر".
(٣) قوله: "أوجه" خبر أن.
(٤) في (ك): "في".
(٥) انظر: المجموع ٣/ ٤.
(٦) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٧٧.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) انظر: التمهيد للإسنوي ص ١٣٠، البحر المحيط ٢/ ١٣١، ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>