للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون كأنه قال: افعل هذا، وإذا فعلت فكأنك لم تفعل، بخلاف النهي فإن مقتضاه الانكفاف عن المنهي (١)، وقد يكون الانكفاف بحكم (٢) آخر، كالنهي عن البيع وقت النداء مع مجامعته للصحة؛ ولهذا يصح أن يقال: لا تفعل هذا، وإن فعلته يكون فِعْلُكَ صحيحًا.

فإن قلت: الحاج (٣) إذا أفسد حجه فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج، وإذا مضى فيه كما أُمر لزمه في مستقبل الزمان افتتاحُ حجٍّ صحيحٍ، ولم يقع إذن مُضِّيه مجزئًا وإنْ كان مأمورًا به.

قلت: قال إمام الحرمين: "هذا قول مَنْ يَتَلقَّى الحقائق في الأصول مِنْ خيالاتٍ في (٤) مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع، فنقول: إنْ كان ما خاض أولًا (حَجًّا مفروضًا) (٥) - فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائم، والإفساد مناف لحق الامتثال، وليس المُضِيُّ (٦) في الفاسد


(١) في (ك): "المنهي عنه".
(٢) في (ك): "لحكم".
(٣) في (ت): "المجامع".
(٤) في (ت)، و (غ)، و (ك): "من".
(٥) في البرهان ١/ ٢٥٦: "حجًا صحيحًا مفروضًا". وهذا خطأ؛ لأنه سيقول بعده: "فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائم". فكيف يكون الخطاب بإيقاعٍ حجٍ صحيح قائم، وما خاض أولًا صحيح! وقد أشار المحقق إلى نسخة ليس فيها "صحيحًا" وهي الصحيحة.
(٦) في (ت)، و (ص)، و (غ)، و (ك): "المقتضى". وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموجود في البرهان ١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>