للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو أعظم نكيرًا، أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافيةٌ في كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني، من غير احتياج إلى الوضع. وهو معلوم الفساد (١)) (٢) وهو الذي اقتضاه نقل الإمام عنه (٣).

واحتج عباد: بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبةٌ بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعيَّن بالمسمَّى المعيَّن ترجيحًا لأحد طرفي الجائز على الآخر من غير مرجح.

والجواب: أن الواضع إنْ كان هو الله تعالى كان تخصيص الاسم المعيَّن بالمسمى المعيَّن كتخصيص وجودِ العالم بوقتٍ مقدَّرٍ دون غيره. وإنْ كان الناس فيحتمل أن يكون السبب حضور ذلك اللفظ بالبال في ذلك الوقت دون غَيره.

وإذا بطلت المناسبة الطبيعية) (٤)، وظهر أنَّ مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري - حان النظر في الكلام في الواضع، وفيه كلامُ الكتاب.

فالواضع إنْ كان هو الله تعالى: فهو مذهب الشيخ أبي الحسن ومَنْ وافقه، وهو المسمى بالتوقيف.

وإن كان هو العبد: فهو مذهب أبي هاشم، وهو المسمّى بالاصطلاح


(١) لأنه يلزم منه أن المناسبة الطبيعية هي الواضع، وهذا واضح الفساد.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٢٤٣، ٢٤٤.
(٤) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>