للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتواطؤ.

وإنْ كان منهما: فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله، والباقي من العبد، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق.

أو العكس، وهو مذهب ضعيف لم يَذْكُرْه في الكتاب.

وأما جمهور المحققين كالقاضي فمَنْ (١) بعده فقد توقفوا في الكل، وقالوا بإمكان كل واحدٍ من هذه الاحتمالات الأربعة، وهو الذي اختاره في الكتاب، حيث قال: "ولم يثبت تعيين الواضع".

وقال ابن الحاجب: "الظاهر (٢) قول الأشعري" (٣). ومعنى هذا: القولُ بالوقفِ (٤)؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح (٥) مذهب الأشعري بغلبة الظن.

وقد كان بعض الفقهاء (٦) يقول: إنَّ هذا الذي قاله (٧) ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته،


(١) في (ك): "ومن".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: بيان المختصر ١/ ٢٧٨.
(٤) أي: معنى قول ابن الحاجب: بأن الظاهر مذهب الأشعري، هو القول بالوقف. فمرد مذهب ابن الحاجب إلى الوقف.
(٥) في (ص): "ويرجح".
(٦) في (ص)، و (غ)، و (ك): "الضعفاء".
(٧) في (ك): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>