للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول بالظهور لا قائل به.

وهذا ضعيف؛ فإنَّ المتوقِّف لعدم قاطعٍ قد يرجِّح بالظن، ثم إنْ كانت المسألة ظنية اكتُفي في العمل بها بذلك الترجيح، وإلا تُوقف عن العمل بها (١).

وقد احتج الشيخ رضوان الله عليه بأوجه:

الأول: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} (٢) الآية دلت على أن (٣) التعليم من الله تعالى، وإذا ثبت هذا في الأسماء ثبت أيضًا في الأفعال والحروف؛ لأنه لا قائل بالفرق؛ ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الأسماء مِنْ تعليم الأفعال والحروف؛ (ولأن الاسم إنما سُمِّي اسمًا لكونه علامةً على مُسمَّاه، والأفعال والحروف) (٤) كذلك، فهي أسماء، وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسامُ فهو اصطلاح مُحْدَث للنحاة واللغويين (٥).


(١) اعتبر الآمدي رحمه الله تعالى المسألة ظنية، ورجَّح مذهب الأشعري رحمه الله تعالى بالظهور. قال في الإحكام ١/ ٧٥: "والحق أن يقال: إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب - فالحق ما قاله القاضي أبو بكر؛ إذ لا يقين من شيءٍ منها على ما يأتي تحقيقه. وإن كان المقصود إنما هو الظن، وهو الحق - فالحق ما صار إليه الأشعري؛ لما قيل من النصوص، لظهورها في المطلوب". وعلى هذا فقول ابن الحاجب سبقه به الآمدي، رحمهما الله تعالى.
(٢) سورة البقرة: الآية ٣١.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) يعني: لما كانت الأفعال والحروف علامات على مسمياتها، فهي أيضًا من هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>