للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهورة (١)، ويلتحق بذلك ما إذا استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العِنان حيث نَصَّ الشافعي على جوازه (٢).


(١) قال الإسنوي رحمه الله تعالى مبينًا وجه انبناء هذه المسألة على مسألة الواضع: "إذا علمت هذا فمن فروع المسألة: المعروفة بمهر السر والعلانية، وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألفٍ وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين (يعني يُطْلق لفظ الألف في العقد، ويراد به ألفان، فالألْف اسم للألفين) فهل الواجب ألف، وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي؟ أو ألفان نظرًا إلى الوضع الحادث؟ فيه خلاف، والصحيح اعتبار اللغة". التمهيد ص ١٣٨.
فائدة: قال في شرح المحلي على المنهاج النووي: (ولو توافقوا على مهرٍ سرًا وأعلنوا زيادة - فالمذهب وجوب ما عُقِد به) فإن عقد سرًا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملًا فالواجب ألف. وإن توافقوا سرًا على ألف من غير عقد، ثم عقد علانية بألفين - فالواجب ألفان. وعلى هاتين الحالتين حُمِل نص الشافعي في موضعٍ على أن المهر مهر السر، وفي آخَرٍ على أنه مهر العلانية. . . ثم المعتبر توافق الولي والزوج، وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة. اهـ. انظر إلى الشرح المذكور مع حاشيتي قليوبي وعميرة ٣/ ٢٨١، وانظر: نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٩.
(٢) انظر نص الشافعي في الأم ٣/ ٢٣١، وفي تحفة المحتاج ٥/ ٢٨٢: (وشركة المفاوضة) بفتح الواو من تفاوضًا في الحديث: شَرَعا فيه جميعًا، أو مِنْ قوم فوضى، أي: مستوين (ليكون بينهما كسبُهما) ببدن أو مالٍ من غير خلط (وعليهما ما يعرض من غُرم) بنحو غصب، أو إتلاف. وهي باطلة أيضًا؛ لاشتمالها على أنواع من الغرر فيختص كل بما كسبه. اهـ مع اختصار يسير. قال في نهاية المحتاج زيادة على ما في التحفة: "نعم لو نويا هنا شركة العنان وثَمَّ مالٌ بينهما صَحَّت". نهاية المحتاج ٥/ ٣. وفي التحفة أيضًا ٥/ ٢٨٣: (وشركة العنان). . . وسيعلم أنها: اشتراكهما في مالٍ لهما ليتجرا فيه (صحيحه) إجماعًا؛ ولسلامتها من سائر أنواع الغرر. من عنان الدابة؛ لاستوائهما في التصرف وغيره، كاستواء طرفي العنان. أو لمَنْع كلِّ الآخر مما يريد =

<<  <  ج: ص:  >  >>