للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق أن بناء المسألتين على هذا الأصل غير صحيح؛ فإن هذا الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس (١)، أو الألْف على الألْفين مثلًا (٢) (٣).

قال: (وطريق معرفتها النقل المتواتر، والآحاد، (واستنباط العقل) (٤) من النقل، كما إذا نُقل أنَّ الجمعَ المعرَّف باللام يدخله الاستثناء، وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه، وأما العقل الصِّرْف (٥) فلا يجدي).

هذا هو: الأمر السادس: في بيان كيفية الطريق إلى (٦) معرفة وضع


= كمَنْع العنان للدابة. أو مِنْ عَنَّ: ظهر؛ لظهورها بالإجماع عليها. أو مِنْ عنان السماء، أي: ما ظهر منها، فهي على غير الأخير بكسر العَيْن على الأشهر، وعليه بفتحها. اهـ. وانظر: نهاية المحتاج ٥/ ٤، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٣٣٣. وهذه المسألة الفرعية مبنية على أنه هل يجوز قلب اللغة أو لا؟ فمن لا يجوِّز وهم القائلون بالتوقيف يلزمهم منع استخدام المفاوضة بمعنى العنان، ومَنْ يجوز قلب اللغة يجوز هذا بناءً على أن اللغة كلها اصطلاحية. هذا على افتراض انبناء هذه المسألة على القاعدة المذكورة.
(١) هذا إشارة إلى مسألة المفاوضة والعنان، وأنهما لفظان مختلفان، هل يصح إطلاق أحدهما على الآخر، كإطلاق الثوب على الفرس؟ .
(٢) هذا إشارة إلى مسألة الصداق، وأنه هل يصح أن يريد بالألف ألفين؟
(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٤٦.
(٤) في (غ): "والاستنباط للعقل".
(٥) أي: الخالص. المصباح ١/ ٣٦٣، مادة (صرف).
(٦) في (ك): "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>