للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمتي في الحمام فامرأتي طالق. وكانتا عند التعليق كما ذَكَر عَتَقت الأمة ولم تطلق المرأة؛ لأن الأمة (١) عتقت عند تمام التعليق الأول، وخرجت عن أن تكون أمته فلم يحصل شرط الطلاق، (وهذا لأن) (٢) أمته لا تكون حقيقةً إلا لمَنْ يملكها في الحال، ولو قَدَّم ذِكْر الأمة فقال: إنْ كانت أمتي في المأتم فامرأتي طالق، وإنْ كانت امرأتي في الحمام فأمتي حرة. وكانتا كما ذكر طَلُقَتْ المرأة، ثم إنْ كانت رجعية عتقت الأمة أيضًا وإلا فلا (٣). والفرع مسطور في فروع الطلاق أيضًا، وإنما تعتق الأمة في هذه الحالة لصدق لفظ الزوجة على الرجعية.

آخر (٤): لو حلف لا رأيتُ منكرًا إلا رفعته إلى القاضي فلان، ولم يَنْوِ أنه يرفعه إليه وهو قاض، وتمكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى عُزل ثم رَفَع إليه - ففي الحِنْث وجهان إذا مات ولم يَرْفع إليه إلا وهو معزول (٥).

و(٦) لو حلف: لا يدخل مَسْكن فلانٍ، فدخل مِلْكًا لَهُ لم يكن ساكِنَهُ فثلاثة أوجه، ثالثها: إنْ كان سَكَنَه في القاضي ساعةً مَا - حَنَث، وإلا فلا (٧).


(١) في (ص)، و (ك): "المرأة". وهو خطأ.
(٢) في (ص): "وهو الآن". وهو خطأ.
(٣) لأن الرجعية امرأته، فالوصف لا زال باقيًا، بخلاف البائنة فإنها وإنْ كانت تعتد منه لكنها ليست بامرأته؛ لأن النكاح قد زال.
(٤) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٥) ففريق يقول بالحنث، وآخرون بعدمه.
(٦) سقطت الواو من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٧) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>