للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبح عند باب الكعبة ودفن من يومه بالمعلاة وكان موته بالحصى (٢) بفريق الشريف بناحية اليمن. وجاء معه إلى مكة السيد بركات بن محمد وبعض إخوته.

وفي يوم الاثنين رابع عشري (٣) الشهر كان عقد مجلس عند السيد بركات بن محمد ببيته حضر فيه قاضي القضاة جمال الدين أبو السعود بن ظهيرة الشافعي وقاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم بن الضياء الحنفي وقاضي القضاة محي الدين عبد القادر الحسني الفاسي الحنبلي والشيخ شهاب الدين أحمد حاتم المغربي المالكي [المكي] (٤) وجماعة من أهل مكة والترك. بسبب أن السيد بركات تزوج امرأة شريفة ودخل بها ثم إن امرأة ذكرت أنها أرضعتهما، فأحضرت المرأة وسئلت فأخبرت أنها رضعت بركات مرة/في هذا الثدي ومرة في هذا الثدي، وأرضعت المرأة مرة واحدة. فقال لي بعض الحاضرين والعمدة عليه، إن القاضي الشافعي. قال: لا يثبت الرضاع إلا برجلين ويكون خمس رضعات مشبعات أو رجل وامرأتين واقتصر المخبر - وأظنه وهم - فإن الرضاع يثبت في مذهب الشافعي أيضا بأربع نسوة وبرجل وامرأتين. وقال إن الحنفي قال: لا يثبت الرضاع عنده إلا برجل وامرأتين ويكفي ولومصة واحدة. وقال: إن


(١) هي: فاطمة بنت بركات بن حسن بن عجلان، تزوجها ابن عمها إدريس بن أبي القاسم ابن حسن بن عجلان سنة ٨٥٥ هـ، وكانت لجلالها ينتسب إليها أخوها محمد في الحروب ويقول: أنا أخو فاطمة، ثم طلقها وتزوجها عجل بن رميح وأولدها عدة، ماتت في ظهر يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى سنة ٨٧٥ هـ. خارج مكة وحملت إليها ودفنت بالمعلاة. النجم ابن فهد، الدر الكمين ورقة ٢٠٩، إتحاف الورى ٤/ ٥٣٤ - ٥٣٥، السخاوي: الضوء اللامع ١٢/ ٩٠ ترجمة رقم ٥٥٧.
(٢) كذا وردت في الأصل ولم أتبين قراءتها في (ب).
(٣) وردت في الأصل "عشرين" وهو والمثبت هو الصواب عن (ب).
(٤) ساقطة في الأصل والمثبت ما بين حاصرتين إضافة عن (ب).