للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صرف المبلغ [ثاني] (١) يوم، فتأثر الشيبي لذلك مع تناوله لمعلوم ولده ونقل عنه كلمات في حق المالكي، منها أنه غدر بي وخانني ودار الكلام نحو جمعة ثم تحرك المالكي، وسأل قاضي القضاة الشافعي الجمالي أبو السعود بن ظهيرة في أنه يدعي/الشيبي عنده في ذلك مرارا، فاعتذر ثم سأله في عقد مجلس عند الباش، فأجابه بمساعدة القاضي الحنفي، فاجتمع المالكي بالباش وسأله في ذلك، وأخبر الشافعي الشيبي بذلك، فاجتمع بجماعة الباش ورضوا منه بعشرين دينارا على أن يصلحوا قضيته، على أن يعجلها فرضي بشرط أخذ المبلغ من المدرسة والطلبة، فما أجابوا وانفصل من غير فصل، فلما عقد المجلس دار الكلام بينهم وأظهر مراسيمه بالنظر، ونوقش وتعصب له الحنبلي والشافعي ساكت والحنفي وبعض الجماعة يساعد المالكي، وكان بينهم ما لا خير فيه، واستطال عليه المالكي، ثم إدعى وكيل على الشيبي وهو بدر الدين بن نقيشة، فاعترف بالدعوة الأولى وأنكر الثانية، فألزم باليمين، فخرج ليحلف على الحجر الأسود بعد أن قال الحنبلي: لا يلزمه يمين، وقال الشافعي والحنفي يلزمه فحذر من اليمين ثم البينة بعد ذلك، فرجع مستغفرا ورفع بيده طرف عمامته، فقيل: إكشفوا رأسه فأخرج من الحلقة وأعيد وهو بلا عمامة ثم [شيلت] طاقيته (٢) وسلم على المالكي، ثم أمرهما الأمير بالمصالحة، وأنفض المجلس، وأنكر الناس على القضاة مواطأتهم (٣) على ذلك، وكان في الإستغفار كفاية أو التكلم مع المالكي في الصلح، وليم الشافعي على ذلك لكونه يلتجئ إليه ويكثر التردد وتناقص كلامه في تلزيمة المالكي وإعجابه صنيعه ولا قوة إلا بالله.


(١) وردت في الأصول "الثاني" وما أثبتناه هو الصواب لسياق المعنى.
(٢) الطاقية: من لباس الرأس، غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. إبراهيم أنيس ورفاقه: المعجم الوسيط ٢/ ٥٧١. ماير: الملابس المملوكية، ص ٥٧.
(٣) أي موافقة القضاة وعدم إنكارهم.