للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي ثاني تاريخه، رفع إليه جشار بن عامر العمري بأنه دخل بعض البيوت ليلا هو وغيره للسرقة، فأحس بهم أهل البيت فهرب من معه وقبض هو بعد أن جرح بعض أهل البيت بجنبيته جراحة سليمة فضربه مفترحا وركبه على جمل وطيف به البلد (١).

وفي هذا اليوم، ماتت سماح الحبشية [والدة] (٢) الصلاحي الظهيري وإخوانه، ويقال: أن والدهم وطئها، وصلي عليها بعد العصر عند باب الكعبة، ودفنت من يومها بالمعلاة بتربتهم المستجدة، وكان الجمع حافلا وحصل مطر على الناس في التوجه والعودة، وسال منه السيل لكن خفيفا، ومع ذلك دخل المسجد من باب السويقة والعجلة، ومن جدار المسجد من جهة الزيادة من وسط القبة، ووصل الطواف وأمتلأت أرضيته بالمدر (٣) وغيره.


(١) لا يخفى على كل مسلم أن حد السارق قطع يده اليمنى، واختلف جمهور الفقهاء في القدر الذي يجب القطع فيه، منهم من قال ربع دينار وهذا قول الشافعي، ومنهم من قال درهم، ومنهم من قال درهمين، وقال مالك في ثلاثة دراهم، ومنهم من قال خمسة، وأبو حنيفة وأصحابه قالوا عشرة.
ولكن هؤلاء يعتبرون من الذين يسعون في الأرض فسادا من المسلمين وغيرهم لترويعهم للآمنين وحكم الله فيهم القتل أو الصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض والنفي المراد به الحبس أو الإبعاد. الماوردي: الحاوي الكبير ١٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠. وأما ما فعله هنا هو التشهير به بعد الجلد، ولا اعلم في ذلك نصا.
(٢) وردت في الأصول "وادة" وما أثبتناه هو الصواب لسياق المعنى.
(٣) المدر: الطين اللزج المتماسك، وهو صالح للزراعة، وينجم عن الأمطار. إبراهيم أنيس ورفاقه: المعجم الوسيط ٢/ ٨٥٨.