٢٩٣ - «رَأَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ»، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا.
مِنْ حَدِيثِ " مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ " عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ». وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الِانْحِطَاطِ إلَى السُّجُودِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ لِقَوْلِهِ: " لَا يَبْرُكَنَّ "، وَهُوَ نَهْيٌ، وَلِلْأَمْرِ بِقَوْلِهِ: " وَلْيَضَعْ " قِيلَ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ: إلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حَتَّى قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَدْرَكْنَا النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ: وَقَالَ ابْن أَبِي دَاوُد: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَرِوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ: إلَى الْعَمَلِ بِحَدِيثِ " وَائِلٍ "، وَهُوَ قَوْلُهُ [وَهُوَ أَيْ حَدِيثُ " أَبِي هُرَيْرَةَ " هَذَا [أَقْوَى] فِي سَنَدِهِ [مِنْ حَدِيثِ " وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ "] وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ.
«رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ؛ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ أَيْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ " ابْنِ عُمَرَ " صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ الشَّاهِدِ هَذَا قَرِيبًا، وَذَكَرَهُ أَيْ الشَّاهِدُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا، قَالَ: قَالَ " نَافِعٌ ": كَانَ " ابْنُ عُمَرَ " يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
وَحَدِيثُ " وَائِلٍ " أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ؛ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ، وَلَكِنَّ لَهُ شَاهِدًا عَنْ " عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ " عَنْ " أَنَسٍ " قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ؛ وَهُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ " الْعَلَاءُ بْنُ الْعَطَّارِ "، وَالْعَلَاءُ مَجْهُولٌ، هَذَا حَدِيثُ " وَائِلٍ " هُوَ دَلِيلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ " عُمَرَ "، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ بِهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنَّفِ تَرْجِيحُ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ "، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ إمَامِهِ الشَّافِعِيِّ؛ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ هَذَا الْمَذْهَبِ رَجَّحُوا حَدِيثَ " وَائِلٍ "، وَقَالُوا فِي " أَبِي هُرَيْرَةَ ": إنَّهُ مُضْطَرِبٌ، إذْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ الْأَمْرَانِ. وَحَقَّقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute