للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٩ - وَعَنْ «السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ الْبَعْثَةِ. فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

٨٣٠ - وَعَنْ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهْلِ بِحَالِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ وَلَدُهُ أَبُو حَيَّانَ بْنُ سَعِيدٍ لَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ الْحَارِثُ بْنُ شَرِيدٍ إلَّا أَنَّهُ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْإِرْسَالِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُمَا أَيْ فِي الْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ وَالْإِمْدَادِ بِمَعُونَتِهِمَا فِي مَالِهِمَا وَإِنْزَالِ الْبَرَكَةِ فِي تِجَارَتِهِمَا فَإِذَا حَصَلَتْ الْخِيَانَةُ نُزِعَتْ الْبَرَكَةُ مِنْ مَالِهِمَا وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّشَارُكِ مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَتَحْذِيرٌ مِنْهُ مَعَهَا.

(وَعَنْ «السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَمِمَّنْ حَسَنُ إسْلَامُهُ وَكَانَ مِنْ الْمُعَمِّرِينَ عَاشَ إلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُمَارِي وَلَا يُدَارِي». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ". وَلِابْنِ مَاجَهْ: «كُنْت شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ»: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَرَّرَهَا الشَّارِعُ عَلَى مَا كَانَتْ

(وَعَنْ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ - بَدْرٍ» - الْحَدِيثَ) تَمَامُهُ «فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ» (رَوَاهُ النَّسَائِيّ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَكَاسِبِ وَتُسَمَّى شَرِكَةَ الْأَبَدَانِ وَحَقِيقَتُهَا أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>