للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيده هكدْا، ولم يُرِدْها)، (وفي أخرى: فناولتُه ثوباً فلم يأخذْه، فانطلق وهو ينفض

يديه)].

٦ - باب مَن بدأَ بالحِلاب أو الطِّيب عند الغسل

١٥١ - عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتَسَل مِن الجَنابَة دعَا بِشَيْءٍ نحوِ الحِلابِ، فأَخذَ بِكفِّهِ، فبدَأَ بشِقِّ رأسِه الأَيْمن، ثم الأَيسَر، فقالَ بهِما على رأسِه.

٧ - باب المضمضةِ والاستنشاق في الجَنابة

(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفاً).

٨ - باب مسْح اليَدِ بالتراب لِتكون أَنقى

(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفاً).

٩ - باب هل يُدخِل الجُنُبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغسلَها إذا لم يكن على يدِه قذَرٌ غيْرُ الجنابَة؟

٧٠ و ٧١ - وأَدخَلَ ابنُ عمَر والبَرَاء بن عازب يدَه في الطَّهورِ ولم يَغسلْها، ثم توضَّأَ.

٧٢ و ٧٣ - ولم يَرَ ابن عُمَر وابن عباس بأساً بما ينتضحُ من غُسْل الجَنابةِ.

١٥٢ - عن أنس بن مالك قال: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والمَرأَةُ من نسائِه يَغتسلان


٧٠ و ٧١ - أما أثر ابن عمر، فوصله سعيد بن منصور بمعناه.
وأما أثر البراء فوصله ابن أبي شيبة.
٧٢ و ٧٣ - أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه.
وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>