للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - باب مَن لم يَكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

١١١ - ١١٤ - رواه عُمرُ وابنُ عُمَرَ وأبو سعيدٍ وأبو هريرةَ.

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "٢٠ - الصلاة في مسجد مكة والمدينة/٢ - باب").

٣٤ - باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها

١١٥ - وقالَ كُرَيبٌ عن أمِّ سلَمةَ: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ العصرِ ركعتَين، وقال:

" شغلَني ناسٌ من عبدِ القيْس عن الركعتَينِ بعدَ الظهر".

٣١٧ - عن أيمنَ أنه سمعَ عائشةَ قالتْ: والذي ذَهبَ به ما ترَكَهما حتى لقيَ اللهَ، وما لقيَ اللهَ تعالى حتى ثقُلَ عنِ الصلاةِ، وكانَ يصَلي كثيراً من صلاتِه قاعداً- تعني الركعتينِ بعدَ العصرِ- وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَليهما، ولا يصليهما في المسجدِ مخافةَ أن يثقِّلَ على أُمتهِ، وكانَ يُحبُّ ما يخفِّفُ عنْهم (١٥).

وفي طريقٍ ثانيةٍ عنها قالتْ: ركعتانِ لم يكنْ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يدَعُهما سرّاً ولا علانيَةً: ركعتانِ قبلَ الصبحِ، وركعتانِ بعدَ العصرِ.


١١١ - ١١٤ - قلت: يشير إلى حديث عمر المتقدم (٣١٢)، وحديث ابنه بعده (٣١٣ و ٣١٤)، وحديث أبي هريرة (٣١٥)، وأما حديث أبي سعيد فيأتي موصولاً في "٣٠
- الصوم/٦٧ - باب".
١١٥ - وصله المصنف في "٢٢ - السهو/٩ - باب"، وهو في المسند (٦/ ٣٠٠ و ٣٠٣ و ٣٠٩ و ٣١٥) من طرق أخرى عن أم سلمة، وفي بعض طرقه أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنَقْضيهما إذا فاتتا؟ فقال: "لا". لكن إسنادها ضعيف من وجوه كنت بينتها في تعليقي على "سبل السلام" (١/ ١٨١).
(١٥) سيأتي في "٢٥ - الحج/٧٣ - باب" من طريقين آخرين عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>