للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٦ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"مَن حَجَّ [هذا البيت ٢/ ٢٠٩] لله، فلم يَرفث، ولم يفسُق؛ رجَعَ كيومِ ولَدتْهُ أمُّه".

٥ - باب فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعُمرةِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الماضي برقم ٨٧).

٦ - باب قولِ الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَقْوَى}

٧٢٧ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان أهلُ اليمَنِ يحُجُّونَ ولا يتزوَّدونَ، ويقولونَ: نحنُ المتوكِّلونَ، فإذا قدِموا مكةَ سألوا الناسَ، فأنزَلَ الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.

٧ - باب مُهَلِّ أهلِ مكةَ للحجِّ والعُمرةِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي بعد باب).

٨ - باب مِيقاتِ أهل المدينةِ ولا يُهلُّون قبلَ ذِي الحُلَيْفةِ (٣)

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه قبل بابين).

٩ - باب مُهَلِّ أهلِ الشَّأْمِ


(٣) قال الحافظ: "استنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر "يهل أهل المدينة .. " مع إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعينُ الميقات لَبَادَرُوا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراً".
قلت: والأحاديث المروية في الحضّ على الإحرام من دويرة أهله أو من المسجد الأقصى لا يصح منها شيءٌ؛ كما هو مبين في كتابي "الأحاديث الضعيفة" (٢١٠ و ٢١١)، وفيه بعدهما حديث آخر على نقيضهما!

<<  <  ج: ص:  >  >>