للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية، فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرأ عليهِ]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللهِ! قالَ: [فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقادَ لأمْرِ اللهِ]، فزَوَّجَها إيَّاهُ.

٣٨ - بابٌ إِذا كانَ الوَليُّ هُوَ الخاطِبَ

١١١٦ - وَخَطَبَ المُغيرةُ بنُ شعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أوْلى النَّاسِ بِها، فأمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

١١١٧ - وقالَ عَبْدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ لأمِّ حَكيمٍ بنتِ قارِظٍ: أتَجْعَلينَ أمْرَكِ إِليَّ؟ قالتْ: نعمْ. فقالَ: قد تَزَوَّجْتُكِ.

١١١٨ - وقالَ عطاءٌ: "ليُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ (٢٣)، أو لِيَأْمُرْ رجلاً مِن عَشيرَتها".

٦٤٦ - وقالَ سهْلٌ: قالتِ امْرَأةٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهَبُ لَكَ نَفْسي، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِها حَاجَةٌ فَزَوِّجْنيها.

٣٩ - بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغارَ لِقَوْلهِ تَعالى: {وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضْنَ}، فجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاثةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلوغِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٥٦).


١١١٦ - وصله وكيع في "مصنفه" وعنه البيهقي وسعيد بن منصور.
١١١٧ - وصله ابن سعد.
١١١٨ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(٢٣) المفهوم من كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره. قال حين سألوه عنها: "فلتشهد أن فلاناً خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته"، أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد، وهو معنى قوله بعد هذا: "أو ليأمر رجلًا من عشيرتها"، والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح، ونحن أتينا البيوت من أبوابها، مصحح كذا على الهامش.
٦٤٦ - هذا طرف من الحديث المتقدم موصولاً (٦/ ١٠٩، برقم ٢٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>