للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠ - عن سهْلِ بنِ سعدٍ قالَ:

كنتُ أتسحَّرُ في أهلي، ثم يكونُ سُرعةٌ (١١) بي أنْ أُدركَ صلاةَ الفجرِ (وفي روايةٍ:

ثم تكونُ سُرعتي أن أدركَ السجودَ ٢/ ٢٣١) معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

٢٩ - باب مَن أَدرك من الفجر ركعة

(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم٢٩٨ من طريقٍ أخرى).

٣٠ - باب مَن أَدرك من الصلاة ركعة

٣١١ - عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَن أَدركَ ركعةً من الصلاةِ فقدْ أَدركَ الصلاةَ".

٣١ - باب الصلاةِ بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

٣١٢ - عن ابن عباس قالَ:

شهِدَ عندي رجَالٌ مَرْضيُّونَ،- وأرضاهم عندي عمرُ- أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تُشرقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ (١٢).

٣١٣ - عن ابن عُمر قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:


(١١) بالرفع اسم كان ويجوز (سرعةً) بالنصب خبرها، والاسم ضمير يعود لما يدل عليه لفظ السرعة، أي تكون السرعة سرعة حاصلة بي.
(١٢) اعلم أن هذا ونحوه مما يأتي من الأحاديث ليس على عمومه، بل هو مقيد بما إذا كانت الشمس غير نقية أي صفراء؛ لحديث علي عند أبي داود وغيره وهو مخرج في "الصحيحة" (٢٠٠)، وعليه فلا تصح دعوى كراهة الركعتين بعد العصر، واختصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهما ولذلك كان يركعهما بعض السلف، كما هو مبين هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>