للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤ - بابُ الشُّروطِ الَّتي لا تَحِلُّ في النِّكاحِ

١١١٩ - وقالَ ابنُ مَسْعودٍ: لا تَشْتَرِطِ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِها.

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠١٠).

٥٥ - بابُ الصُّفْرَةِ للمُتَزَوِّجِ

٦٥١ - وَرَواهُ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ عنِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم.

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم في أول "٣٤ - البيوع").

٥٧ - بابٌ كَيْفَ يُدْعى للمُتَزَوِّجِ؟

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عبد الرحمن المشار إليه آنفاً).

٥٨ - بابُ الدُّعاءِ للنِّساءِ اللَّاتي يُهْدينَ العَروسَ وللعَروسِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المقدم برقم ١٦٥٥).

٥٩ - بابُ مَنْ أَحَبَّ البِناءَ قَبْلَ الغَزْوِ


= (٣/ ١٧٥).
١١١٩ - لم يخرجه الحافظ، فقال: "كذا أورده معلقاً عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعاً أشار إليه في المعلق؛ إيذاناً بأن المعنى واحد".
كذا قال، وقد سها رحمه الله، فإن اللفظ المشار إليه قد أخرجه المصنف رحمه الله في "الشروط" من طريق أخرى عن أبي هريرة، كما كنت أشرت إليه في متن الحديث في أول "٣٤ - البيوع"، وهذا اللفظ عزاه الحافظ للِإسماعيلي والبيهقي، وفاته أيضاً أنه عند أحمد (٢/ ٣١١ و٥١٢).
٦٥١ - وصله المصنف في أول "٣٤ - البيوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>