للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٣ - عن سهل بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ في العَرِيَّةِ أن تُباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رُطَباً".

وقال سُفيانُ مرةً أُخرى: إلا أنَّهُ رَخَّص، في العَرِيَّةِ، يَبيعُها أهلُها بخَرْصِها، يأكلونَها رُطَباً. قال: هو سَواءٌ (٩٩).

قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيي وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مكَّةَ يقولون: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لهُم في بيعِ العَرايا. فقال: وما يُدْري أهلَ مكةَ؟ قلت: إنهم يَرْوونَهُ عن جابرٍ، فسَكَتَ.

قال سُفيانُ: إنَّما أردْتُ أنَّ جابراً من أهلِ المدينَةِ. قيل لسُفيان: وليس فيهِ نَهْيٌ عنْ بَيْعِ الثّمَرِ حتى يَبدو صلاحُه؟ قالَ: لا.

٨٤ - بابُ تفسيرِ العرايا

٤٣٨ - وقال مالكٌ: العَرِيَّةُ أنْ يُعْرِيَ (١٠٠) الرَّجُلُ الرَّجُلَ نَخْلَةً، ثم يتأذَّى بدخولِهِ عليهِ، فرُخِّصَ لهُ أن يشتَرِيها منهُ بتَمْرٍ.

٤٣٩ - وقال ابن إدريس: العَرِيَّةُ لا تَكونُ إلَاّ بالكَيْلِ مِن التَّمْرِ يداً بِيَدٍ لا يَكونُ بالجِزافِ.

ومما يقويهِ:


(٩٩) أي: المعنى واحد؛ والمقصود أن سفيان- وهو ابنُ عيينة- حدثهم به مرتين على لفظين، ومعناهما واحد.
٤٣٨ - وصلَهُ ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك.
(١٠٠) أي: يهب.
٤٣٩ - ابن إدريس هذا هو الشافعي على ما جزم به المزي، ومال إليه الحافظ، وقد أخرجه الشافعي في "الأم" بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>