للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وفي روايةٍ: قال النساء: غَلَبَنا عليكَ الرجالُ)، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمكَ اللهُ، فَقَالَ:

"اجْتَمِعْنَ في يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، في مَكَانِ كَذَا وَكَذَا"، فَاجْتَمَعْنَ، فَأتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: [لهنَّ]:

"مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَديهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاثَةً [قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحِنْثَ] (١٧) إلا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ"، فَقَالتِ امْرَأةٌ مِنْهُنّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأعَادتها مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:

"واثْنَيْنِ، واثْنَيْنِ، واثْنَيْنِ".

١٠ - باب قَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَزَالُ طَائفَةٌ مِنْ أُمَّتي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ يُقَاتِلُونَ"، وَهُمْ أهْلُ العِلْمِ (١٨)

٢٧١٠ - عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:

"لا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي ظَاهِرينَ [على الناسِ ٨/ ١٨٩] حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".

١١ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (أوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً)

(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١٨٩٩/ ج ٣).


(١٧) هذه الزيادة ظاهرها الوقف، ولكنها في حكم الرفع كما لا يخفى، ويؤيده أن المصنف علقها كما مضى بيانه في "ج١/ ٢٣ - الجنائز/ ٦ - باب".
(١٨) يعني أهل الحديث، وبه فسره جماعة من الأئمة كابن المديني شيخ المصنف، ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وغيرهم. انظر تخريجي لهذا الحديث في "الأحاديث الصحيحة" (٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>