للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٣ - وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ (٣٤) لَتَأْتي كثيراً على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدّاً مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم ٦٩٦).

٤٢ - باب مَنْ ماتَ وعليهِ صَومٌ

٤٥٤ - وقال الحسنُ: إنْ صامَ عنهُ ثلاثُونَ رجلاً يوماً واحداً جازَ.

٩١٨ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ".

٩١٩ - عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ (٣١٠ - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي (٣١١ - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) (٣١٢ - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يوماً) فأَقضيهِ عنها؟ فقال: "نعمْ"؟ قال:

" فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضى".

٤٣ - باب مَتى يَحِلُّ فِطرُ الصائِمِ؟


٤٠٣ - لم يخرّجه الحافظ.
(٣٤) (وجوه الحق): الأمور الشرعية.
٤٠٤ - وصله الدارقطني في "كتاب الذبح" عنه. قلت: وسنده صحيح.
٣١٠ - هذه الرواية معلقة عند المصنف من طرق، وقد وصل بعضها مسلم وغيره كما خرّجته في "الصحيحة" برقم (١٩٤٦).
٣١١ - وهي معلقة أيضاً، وقد وصلها أحمد.
٣١٢ - وصلها ابن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعنه البيهقي (٣/ ٢٥٦)، وفيها أبو حريز وفيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>