٣٣٤ - وصله ابن خزيمة، والدارقطني (ص ٢٨٢)، والحاكم (١/ ٤٧١)، والبيهقي (٤/ ٣٥١) عنه بلفظ: "ليس من خلق الله أحدٌ إلَاّ عليه حجة وعمرة واجبتان (من استطاع إلى ذلك سبيلاً) فمن زاد بعدهما شيئاً فهو خير وتطوع". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وسكت عليه الحافظ في "الفتح". وروى البيهقي بإسناد صحيح أيضاً عنه أنه قال: "الحج والعمرة فريضتان". وروي مرفوعاً عن ابن عباس وغيره، ولا يصح كما هو مبين في "الأحاديث الضعيفة" (٢٠٠ و ٣٥٢٠). ٣٣٥ - وصله الشافعي، والبيهقي بسند صحيح عنه. (تنبيه): من أول الباب (١٠٥) من "كتاب الحج" إلى هنا ضاعت الأصول من بعض الطابعين، فاضطررت إلى استدراكها على عجل، فإن كان بدا شيءٌ من النقص أو الخلل فهذا عذرنا، والعذر عند كرام الناس مقبول.