(٦٠) النهي عن الملامسة والمنابذة، قد مضى من طريق أخرى برقم (٣١٤) مصرحاً برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما النهي عن صيامه، فلم أره في هذا الكتاب مرفوعاً صراحة، ولذلك لم أضمه إلى الطريق الماضية، وأعطيته رقماً خاصاً. (*) كذا الأصل، وهو رواية (كريمة) كما في "الفتح"، وعليه فالضمير لعائشة، وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والضمير في (يصومها) لأيام التشريق، وفي نسخة "الفتح" وغيرها: "وكان أبوه يصومها" الضمير لهشام بن عروة، وفاعل يصومها هو عروة، ولم يرجح الحافظ شيئاً منهما، وعلى كل حال فالمراد صيامها من المتمتع الذي لم يجد الهدى، وإلا فقد صح نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام أيام التشريق، وحديثه متواتر كما كنت حققته في "الإرواء" (٤/ ١٢٨ - ١٣١)، و"الصحيحة" (١٢٨٢).