(٣) مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآية حكم نصيب الإرث، لا النصر وما بعده. (*) أي: المعاونة. (٤) قلت: كان أنساً رضي الله عنه لم يبلغه الحديث المَسؤول عنه، وهو حديث صحيح، ولقد أحسن الإمام مسلم صنعاً حين عقَّب به على حديث أنس، وتمامه عنده (٧/ ١٨٣): "وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة". والمراد بالحلف المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف، ولو كان ظالماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث، ونحو ذلك. أما الحلف المثبت؛ فهو ما عدا ذلك من نصر المظلوم، ونحوه من الأمور المشروعة. ٤٨٨ - لم يخرجه الحافظ. (٥) الجِوار: بالكسر، ويجوز الضم: الأمان.