للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ، ولا غروبَها، [فإنها تطلُعُ مِن قَرْنَيْ شيطان، أو الشيطانِ". لا أَدري أيَّ ذلك قال هشامٌ ٤/ ٩٢] (ومن طريقٍ أخرى عنه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها ٢/ ١٦٦).

٣١٤ - وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا طلَعَ حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ (وفي روايةٍ: تبرُزَ ٤/ ٩٢)، وإذا غابَ حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ".

٣١٥ - عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيْعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْن، وعن صلاتيْنِ: نهى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ، وعن اشتمالِ الصَّمَّاء [ليس على أحد شقيه ٧/ ٤٢] (١٣)، وعنِ الاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ [ثم يرفعُه على منكبيه ٣/ ٢٥]؛ يُفْضي بفَرجهِ إلى (وفي روايةٍ: ليس على فرجه شيء بينه وبين ٧/ ٤١) السماءِ، وعنِ المنابَذةِ، وعن الملامَسةِ.

٣٢ - باب لا يَتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

٣١٦ - عن معاويةَ قالَ: إنكم لتُصلُّونَ صلاةً لقد صحِبْنا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناهُ يصَليها (١٤)، ولقد نَهى عنْها (وفي روايةٍ: عنهما ٤/ ٢١٩). يعني الركعتيْنِ بعدَ العصرِ.


(١٣) أي منه شيء، وليس عليه ثوب غيره فتنكشف عورته.
(١٤) قلت: قد رأته عائشة رضي الله عنها كما يأتي بعد باب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهي عمدة الذين رآهم معاوية يصلون. وقوله: (نهى عنها)، لعله يعني النهي بطريق العموم الذي تقدم في حديث عمر وغيره، وقد عرفت جوابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>