للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسبِّحُ [بالليل ٢/ ٣٨] (٦) يُومىءُ برأسهِ قِبَلَ أيِّ وَجهٍ توجَّهَ، ولم يكنْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصنعُ ذلكَ في الصلاةِ المكتوبةِ.

١٧٨ - وقالَ سالمٌ: كانَ عبدُ الله يصَلي على دابَّتهِ من الليلِ وهو مسافرٌ ما يبالي حيثُ

كانَ وَجهُه.

قال ابنُ عُمَر: وكانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّحُ على الرَّاحلةِ قِبَلَ أيِّ وَجهٍ توجَّهَ، وُيوتِرُ عليها، غيرَ أنه لا يصَلي عليها المكتوبةَ.

١٠ - باب صلاةِ التطوُّعِ على الحِمارِ

٥٤٩ - عن أَنس بنِ سِيرِينَ قالَ: استقبلْنا أَنساً حينَ قدِمَ من الشَّأْمِ، فلقِيناهُ بـ (عَينِ التَّمْر) (٧)، فرأيته يصلي على حمارٍ، ووَجهُه من ذا الجانبِ، (يَعني عن يسارِ القِبلةِ)، فقلتُ: رأيتُك تصَلي لغيرِ القِبلةِ؟ فقالَ: لوْلا أني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فعَلَه لم أَفعلْهُ.

١١ - باب من لم يتطوعْ في السفرِ دبُرَ الصلاةِ

٥٥٠ - عن ابن عُمَر قالَ: صحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانَ لا يَزيدُ في السَّفرِ على ركعتَينِ، وأبا بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ كذلكَ، رضي الله عنهم، [وقالَ الله جلَّ ذكرُه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}].

١٢ - باب من تطوَّعَ في السفرِ في غيرِ دبُرِ الصلاةِ وقبْلَها


(٦) أي: يصلي النافلة، وهو من باب إطلاق الجزء على الكل.
١٧٨ - وصله الإسماعيلي. قلت: ووصله المؤلف مختصراً كما يأتي بعد حديث.
(٧) هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>