للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٩ - وَقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ".

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم (ج ١/ ١٠ - الأذان/ ١٢٧ - باب").

١ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِ

٢ - باب في بَيْعِ المكْرَهِ وَنَحْوِهِ في الحَق وَغَيْرِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في "٩٦ - الاعتصام/ ١٩ - باب").

٣ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ، (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

٢٦١٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالْت:

قُلتُ: يَا رسولُ الله! يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ في أبضَاعِهِنَّ؟ قالَ: "نَعَمْ".

قُلْتُ: فَإنَّ البِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي (١)، فَتَسْكُتُ؟ قالَ:

"سُكَاتُهَا إذْنُها".

(وفي روايةٍ: "رضاها صَمْتُها" ٦/ ١٣٥).

٤ - باب إذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإنْ نَذَرَ المشتَرِي (٢) فيه نَذْراً فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ دَبَّرَهُ.


٨٢٩ - وصله المصنف في أول الكتاب.
(١) قوله: (فتستحي) بكسر الحاء، ولأبي ذر سكونها وزيادة ياء أخرى لغتان بمعنى. اهـ شارح.
(٢) قوله: (فإن نذر المشتري) إلخ يعني: لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل النقض، كالعتق والتدبير ينفذ=

<<  <  ج: ص:  >  >>