٣٠٦ - عن عبد الله بن عُمر أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شُغِل عنْها ليلةً فأخرَها حتى رقَدْنا في المسجدِ، ثم استيقظْنا، ثم رقَدْنا، ثم استَيْقَظْنا (٩)، ثم خرجَ عليْنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قالَ:
" ليسَ أحدٌ من أهلِ الأَرضِ ينتظِرُ الصلاةَ غيْرُكم". وكانَ ابنُ عمرَ لا يبالي أقَدَّمَها أمْ أَخرَها إذا كانَ لا يَخشى أنْ يَغلِبَه النومُ عن وقتِها، وكانَ يرقُد قبلَها.
٣٠٧ - عن ابن عباس قالَ: أَعْتَم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ليلةً بالعِشاءِ، حتى رقَدَ الناسُ واستيقظوا، ورقَدوا واستيقَظوا، فقامَ عُمرُ بنُ الخطابِ فقالَ: الصلاةَ [يا رسولَ الله! رقَد النساءُ والولدان ٨/ ١٣١]، قالَ ابنُ عباس: فخرَج نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظرُ إليهِ الآنَ يقطُرُ رأسُه ماءً، واضعاً يدَه على رأسهِ، [يمسَحُ الماءَ عن شِقِّه]، فقالَ:
"لوْلا أنْ أشُقَّ على أمَّتي لأَمرتُهم أنْ يُصَلُّوها هكذا، (وفي روايةٍ: هذه الساعة) "، فاستَثْبَتُّ عطاءً: كيفَ وضَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدَه على رأسهِ كما أَنبَأَه ابنُ عباسٍ؟ فبدَّدَ لي عَطاءٌ بينَ أصابعهِ شيئاً من تبديدٍ، ثم وضعَ أطرافَ أصابعهِ على قَرْنِ الرأسِ ثم ضمَّها، يُمرُّها كذلكَ على الرأسِ، حتى مسَّت إبهامُه طرَفَ الأُذُنِ مما يلي الوَجهَ على الصُّدْغِ، وناحيةِ اللِّحيةِ، لا يقصِّرُ ولا يبطُشُ إلا كذلكَ، وقالَ:
(٩) قلت: فيه دليل لمن ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، وأجيب بأجوبة فيها نظر، والظاهر أن هذا كان قبل فرض الوضوء من النوم، فقد صح أيضاً عن الصحابة أنهم كانوا يغطون في النوم ثم يقومون إلى الصلاة دون أن يتوضؤا. وهذا لا يمكن الجواب عنه إلا بما ذكرنا، انظر "الإرواء" (١/ ١٤٨ - ١٤٩).