(١١) قوله: المدعي: بكسر العين وسكون التحتية، وفي اليونينية فتحها. (شارح). ٤١٩ - هو طرف من حديث ابن مسعود الآتي في الموضع المشار إليه آنفاً أعلاه. ٥٩٤ - لم يخرجه الحافظ، وفي "التغليق" (٣٠/ ٣٩٢): "رواه سعيد بن منصور". (١٢) قلت: كان ابن شبرمة- وهو كوفي- يريد أن يقولَ: إن أبا الزناد- وهو مدني- احتج عليه في قبولِ يمين المدعي معَ الشاهِدِ الواحِدِ بحديث: " قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيمينٍ وشاهد"، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم وغيره، وله طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، خرجتها في آخر "الإرواء"، فاحتج ابن شبرمة على أي الزناد، في مقابلة الحديث بالأية المذكورة. وليس ذلك بشيء كما يتبين للناظر في تمام الآية: {... ذلكم أقسَط عندَ اللهِ وأقْوَمُ للشهادَةِ وأدْنى إلَاّ تَرتابوا}، فقد دلت بصيغة التفضيل فيها على أن الأصل القسط، وقيام الشهادة، والبعد عن الريبة، قد يحصل بما هو دون ما ذكر فيها، فما هو؟ ليس إلا الشاهد واليمين كما في الحديث، فهو غير مناف لها، بل هو مبين لها، كما هو شان السنة مع القرآن. ومن شاء بسط الكلام في المسألة، والتثبت من صحة الحديث، وعدم معارضته للآية، مع الرد على الحنفية الذين ردوه بالأية، فليراجع كتاب "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" (٢/ ١٤٤ - ١٦٦)، وهو بحث نفيس جداً.